الدليل الإرشادي للطالب عن القواعد المنظمة للإمتحانات

تم النشر بتاريخ: 26/09/2015

 
 
   جامعة الزقازيق                                                                 كلـية التمريــض
 
 
 
 
الدليلالإرشادي للطالب عنالقواعدالمنظمة للإمتحانات
 
كلية التمريض
جامعة الزقازيق
 
2013- 2014
 
محتويات الدليل :
م
المحتويات
رقم الصفحة
1
مواعيدالامتحانات .
2
2
أماكنعقدالامتحانات .
 
3
3

النسبةالمئويةالمقابلة للتقديرات الجامعية .
 
3
4
الميثاق الأخلاقي الذي ينظم عمل الطالب الجامعي في عملية التقويم والامتحانات.
 
4
5
قانونالغشوعقوبته
4
6
قواعد الرأفة والتيسير
7
7
الطرقالرسميةلتقديمالتظلمات
8
8
الطرق الرسمية وحالات الأعذار المرضية في الامتحانات
9
 
 
 
 
 
 
 
أولا: مواعيدالامتحانات:
 
1.    يتم تحديد مواعيد الامتحانات بقرار من مجلس الجامعة ويتم إعلام مجالس الكليات به.
2.    يتم إعلام الأقسام العلمية بمواعيد الامتحانات العملية والشفهية والتحريرية .
3.    يتم إعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات المقررة من خلال الإعلانات الورقية وفى لوحات الإعلانات وفى الموقع الاليكتروني للجامعة والموقع الاليكتروني للكلية .
4.    تعقد امتحانات النقل وامتحانات البكالوريوس فى نهاية كل فصل دراسى فى المقررات التى درسها الطالب فى فرقته طبقا للجداول بهذه المرحلة.
5.    تبدأ الامتحانات الشفهية والعملية عاده فى منتصف او نهاية شهر ديسمبر للفصل الدراسى الأول وفى بداية شهر مايو للفصل الدراسى الثانى .
6.    تعقد الامتحانات التحريرية خلال شهر يناير للفصل الدراسى الأول وخلال شهرى مايو ويونيو للفصل الدراسى الثانى.
7.    يشترط لدخول الطالب امتحان أي مقررات أن يكون مستوفيا نسبة حضور الامتحان النهائى لا تقل عن 75% ويصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة قرارا بحرمان الطالب من التقدم للامتحان فى المقررات التى لم يستوفى فيها نسبة الحضور ، وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحانات فيها إلا إذا قدم الطالب عذرا مقبولا يقبله مجلس الكلية ، فيعتبر غائبا بعذر مقبول وبذلك يحتفظ بتقديره فى المادة المتغيب منها.
8.    يعقد امتحان دور ثانى لطلاب الفرقة الرابعة فقط الراسبين أو الغائبين فيما لا يزيد على مقررين دراسيين فى بداية الفصل الدراسي الأول (خلال شهر سبتمبر من كل عام ).
9.         يؤدى الطالب الامتحانات إذا كان راسبا أو غائبا بعذر فى المقررات التى رسب فيها فيما لا يزيد على مقررين من فرقته أو من فرقة أدنى على ألا تكون المواد التمريضية من بين هذين المقررين مع طلاب الفرقة التى تدرس فيها المادة ويعتبر نجاحه فى هذه الحالة بتقدير مقبول .
10.   يحرم الطالب من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسى للمقررات التمريضية ما لم يستكمل الحد الأدنى للنجاح فى درجات أعمال السنة والدروس العملية (60% على الأقل من مجموع الدرجات ) وعليه إعادة دراسة المادة نظريا وعمليا فى السنة التالية .
11.   تعلنجداولالامتحاناتعلىالطلابقبلبدءالامتحانبخمسةعشريوماًعلىالأقل،ولا يجوزسحبهابعدإعلانهاعلىالطلاب.
ثانيا: أماكنعقدالامتحانات:
1.    تعقد الامتحانات داخل مدرجات وقاعات المحاضرات بالكلية.
2.    يتم إعداد خريطة لاماكن انعقاد الامتحانات توضح رقم القاعة وموقعها داخل الكلية وأرقام جلوس الطلاب وأسماء الأقسام العلمية والفرق الأربعة للطلاب .
3.   يتم إعلان خريطة ورقيالأماكن انعقاد الامتحانات للطلاب فى لوحات الإعلاناتالخاصة بإدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية وعبر الموقع الاليكتروني للكليةوعلى مواقع رفع متعددة على الشبكة العنكبوتية و الموقع الاجتماعي facebook وذلك لأخذ رأي الطلاب و استقبال أي شكوى من الجدول خلال أسبوع من الإعلان
 
ثالثا – النسبة المئوية المقابلة للتقديرات الجامعية :
 
1.           يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الآتية :
 
·               مقبـــــــــول                     60 % – 64.9 %      من مجموع الدرجات
·               جيــــــــــــد                      65 % – 74.9 %       من مجموع الدرجات
·               جيــدا جـــدا                     75 % – 84.9 %        من مجموع الدرجات
·               ممتــــــــاز                      85 % – فأكثر             من مجموع الدرجات
 
2.           يقدر رسوب الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الآتية :
 
·               ضعـيف                         30% - إلى اقل من 60%  من مجموع الدرجات
·               ضعـيف جـدا                     اقل من 30%                 من مجموع الدرجات
 
 
رابعا : الميثاق الأخلاقي الذي ينظم عمل الطالب الجامعي في عملية التقويم والامتحانات.
1.     التزام الطلاب بحضور المحاضرات والتطبيقات العملية.
2.     التزام الطلاب باللوائح والقوانين التى تنظم دراستهم بالكلية .
3.     معرفة الطلاب بنظم التقويم والقواعد المنظمة للامتحانات .
4.     التزام الطلاب بالقيم الأخلاقية فى حضور المحاضرات وعدم القيام بسلوكيات غير مقبولة.
5.     إعلام الطلاب بقواعد تصحيح الاختبارات ودرجات الرأفة المستحقة وكيفية تقديرها .
6.     عدم محاولة الطالب أو الشروع فى الغش فى الامتحانات .
7.     إعلام الطلاب بعقوبات الغش او محاولة الغش فى لوحة توضع فى مكان بارز فى الكلية.
8.     إعلان أسماء الطلاب المضبوطين فى حالات الغش فى لوحة مع بيان عقوبة كل طالب. 
9.     إعلام ووضع آليات للطلاب لتقديم شكاوى حول نتائج اختباراتهم .
10.    توفير الأجواء الهادئة والآمنة والمناسبة لإجراء الامتحانات.
11.    إشراك الطلاب فى وضع جداول الاختبارات فى المقررات الدراسية التى يدرسوها.
12.    تنوع أساليب الاختبارات وألا يكون الاختبار النهائى هو الذى يحدد مصير الطالب .
13. اختيار الملاحظين للجان الاختبارات من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بدلا من الاعتماد بصورة كلية على الموظفين .
 
خامسا: نظام تأديب الطلاب وقواعد التعامل مع حالات الغش  (طبقاً  لقانون تنظيم الجامعات):
1. مادة 123- الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد .
2- مادة 124 – يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية.
وعلي الأخص :
1) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
2) تعطيل الدراسة أو التحريض علية أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية ألآخري التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .
3) كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .
4) كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5) كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6) كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
8) الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
2.    مادة 125- كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلي مجلس التأديب .
3.    أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب علي بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
4.    مادة 126 – العقوبات التأديبية هي :
1) التنبيه شفاهة أو كتابة .
2) الإنذار.
3) الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
4) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
5) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
6) الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7) وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8) إلغاء امتحان الطالب في مقر أو أكثر .
9) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا .
10) الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11) حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12) الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي .
13) الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية
5. ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبات التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلي ولى أمر الطالب .
 وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب
 ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
6. مادة 127 – الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :
1- الأساتذة والأساتذة المساعدون : ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدرس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .
2- عميد الكلية : وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة السابقة وفي حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى من عدم انتظام الدراسة أو الامتحان لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة ،على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة ، وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديله .
3- رئيس الجامعة :وله توقيع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ،وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
4- مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات .
7. مادة 128لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب.
8. مادة 129 القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (127) تكون نهائية .
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلي الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما
يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها .
 
 
 
 
سادسا: قواعد الرأفة والتيسير:
 
1.     تناقش قواعد الرأفة بمجالس الأقسام وترفع الآراء للمناقشة بمجلس الكلية.
2.     يناقش مجلس الكلية القواعد ويتخذ قرار يرفع لمجلس الجامعة.
3.     يناقش مجلس الجامعة القواعد ويتخذ قرار ويبلغ لعمداء الكليات .
4.     يعمل بقرار مجلس الجامعة بالكنترول.
5.    على مجالس الكليات مراعاة الآتي فى تقدير الرأفة:
 
·          تعلن نتيجة الفصل الدراسى الأول كما هى بدون تطبيق قواعد الرأفة على أن تطبق تلك القواعد فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لنتيجة الفصلين الدراسيين معا.
·          تطبق قواعد الرأفة على مقررات التخلف ومقررات السنة الدراسية المقيد بها الطالب لنفس العام بما يحقق أقصى فائدة للطالب.
·          نسبة درجات الرأفة 3% من مجموع النهايات العظمى لكافة مواد الفرقة بالكليات النظرية موزعة على مقرر واحد أو أكثر وبحد أقصى 15% من النهاية العظمى للمقرر الواحد.
·          نسبة درجات الرأفة 2% من مجموع النهايات العظمى لكافة مواد الفرقة بالكليات العملية موزعة على مقرر واحد أو أكثر وبحد أقصى 10% من النهاية العظمى للمقرر الواحد.
·          يستفيد الطالب من تطبيق قواعد الرأفة فى حالة تغيير حالته من راسب إلى منقول بمادة أو مادتين ومن منقول بمادتين إلى منقول بمادة ومن منقول بمادة أو مادتين إلى ناجح بدون مواد.
·                                                                                                                   بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل النهائى تزداد درجات الرأفة إلى 4% فى الكليات العملية بحد أقصى 15%من النهاية العظمى للمقرر الواحد و6% فى الكليات النظرية بحد أقصى 20% من النهاية العظمى للمقرر الواحد بشرط أن تتغير حالته إلى منقول بمادة أو مادتين أو ناجح.
·          يرفع المجموع التراكمى بحد أقصى  0.5% لتعديل التقدير العام بشرط ألا يكون الطالب قد استنفد من قواعد الرأفة فى أية سنة دراسية.
·          بالنسبة لمقرر حقوق الإنسان أو المواد المشابهة إن وجدت والتي تدخل من المجموع التراكمى , ويحصل الطالب فيها على 5% لحد أقصى من النهاية العظمى لدرجتها مع الالتزام بقرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 17/1 , 22/2/ 2005 .
·         القواعد العامة لتطبيق قواعد الرأفة :
1.       لا ترأف المقررات التى تقل درجة التحريرى فيها عن 30% ويعتبر الطالب راسبا فى تلك المقررات ويرصد له تقدير " رل – راسب لائحة " فيها وتطبق لوائح الكليات فى حالة ورود نص بنسبة مختلفة أو تحديد تطبيق ذلك على مفردات الدرجة الأخرى (أعمال السنة – العملى – الشفهى ).
2.       تطبق قواعد الرأفة على النتيجة النهائية للفرقة وتعتبر نتيجة الفصل الدراسى الأول غير نهائية.
3.       يعامل الطلاب الغائبون بعذر معاملة الطلاب المستجدين فى كل الأحوال.
4.       يجبر كسر مجموع درجات المقرر (نصف درجة فأكثر ) إلى الدرجة الأعلى لصالح الطالب مع مراعاة عدم جبر كسر الدرجة فى درجات فروع المقررات (تحريرى –عملى- أعمال سنة – شفوى).
·         أولويات تطبيق قواعد الرأفة:
يتم إتباع الأولويات الآتية فى تطبيق الرأفة على الترتيب كما يأتي :
1.              تطبق قواعد الرأفة على المقررات الأساسية الأقرب إلى النجاح للانتقال من الفرقة أولا ثم المقررات الأخرى بحيث تجبر كسور درجة الرأفة لصالح الطالب .
2.              المقرر الذى يحتاج إلى درجات اقل
(الأقرب للنجاح).
3.              مقرر التخلف يرأف قبل الأساسي.
4.              المقرر ذو النهاية العظمى الأكبر يرأف قبل المقرر ذو النهاية العظمى الأصغر .
5.              مقرر التخصص يرأف قبل مقرر غير التخصص .
6.              المقررات التى تضاف إلى المجموع ترأف قبل المقررات التى لا تضاف للمجموع .
7.              المقررات المقسمة إلى عدة أجزاء ترأف قبل المقررات غير الممتدة .
8.              المقررات الممتدة إلى عدة فصول دراسية ترأف قبل المقررات غير الممتدة .
9.              فى حالة التساوى فيما سبق ترأف المقررات حسب الترتيب فى كشف الرصد.
10.   إعلان النتائج الخاصة بالامتحانات:
·تعلن نتائج الكلية لجميع المستويات على موقع الكلية الإلكتروني تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعد اعتمادها رسميا من السيد أ.د/ عميد الكلية .
·بالنسبة للسنة النهائية يتم اعتماد النتيجة من السيد أ.د/ رئيس الجامعة بعد مراجعة المجموع التراكمي للطلاب الناجحين بالفرق النهائية بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة .
 سابعا: تظلمات الطلاب الخاصة بنتائج الامتحانات وإعادة الرصد :
تحددالكليةآليةلتلقىشكاوىومقترحاتالطلابحولسيرالامتحانات،بهدفالاطلاع عليها،ومحاولةتفاديالأخطاءفيالمرات  القادمة،وهيعبروسائلمتعددة،منها:
§إدارةوحدةالجودة.
§البريدالالكترونيالخاصبتلقيالشكاوىوالمقترحات.
§الموقعالالكترونيلوحدةالجودة.  
§صناديقالشكاوى.
1.   بعد إعلان النتائج يسمح للطلاب بتقديم طلب إعادة رصد في خلال 15 يوم من تاريخ إعلان النتيجة لمكتب شئون التعليم والطلاب.
2.       يسدد الطالب 20 جنيها عن المقرر .
3.   يتقدم الطالب بتظلمه على النموذج المعد لذلك إلى السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية يفيد تظلمه من نتيجة المادة أو المواد الامتحانية المراد الكشف عليها.
4.   يحيل الأستاذ الدكتور / عميد الكلية التظلم إلى رئيس اللجنة  (وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ) ثم يرسل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الاستمارات إلى رئيس الكنترول .
5.   يكلف الأستاذ الدكتور رئيس الكنترول المختص من أعضاء الكنترول بمراجعة رصد درجات المادة وتتم المراجعة كالتالي :
·يتم التأكد من أن كل جزء في الكراسة تم تصحيحه ووضع درجة عليه .
·يتم التأكد من إخراج جميع الدرجات داخل الكراسة على الغلاف الخارجي ( مرآه الكراسة ) .
·يتم جمع درجات الكراسة والتأكد من رصد الدرجة الصحيحة على مرآة الكراسة .
·يتم التأكد من رصد درجات العملي والنظري والأعمال الفصلية إن وجدت .
·يتم جمع درجات المقرر بالكامل .
6.   يدون ذلك على طلب إعادة الرصد ويوقع عليها رئيس الكنترول كما يدون ملاحظاته في حالة وجود تعديل من عدمه .
7.   يرسل رئيس الكنترول استمارات إعادة الرصد إلى وكيل الكلية ويتم إعلان النتيجة في مكتب شئون الطلاب.
8.   يبلغ الطالب بنتيجة التظلمات ويوقع الطالب بالعلم خلال مده لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التقدم بالتظلم .
9. تحفظ هذه الاستمارات في ملفات الطلابوتعدلالنتيجةإذاوجدتأخطاء ويتم إحاطة وحدة ضمان الجودة بذلك  .
ثامنا: الأعذار المسموح بها لعدم دخول الامتحان:
·       الأعذار المرضية:
1.  يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى
 الطلبة في الحالات التي تحتاج إلي استشاره.
2.  بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها عميد الكلية.
3.  تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب أن تحمل الشهادة
 اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.
4.  كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.
5.  لا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.
6.  يقدم الطالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه، ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين.
7.  تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب، بأخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية بذلك.
8.  يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف.
9.  إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلي الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلي أقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامه بجهة أقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية.
10.    لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد.
11.    لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية.
12.    يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
13.      لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة، تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
·       الأعذار الاجتماعية:
1.  يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر غير رسمية.
2.  تسري على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 2 ، 4 ، 10 من البند الخاص بالأعذار المرضية.
·       أحكام عامة:
·       يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلي وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب  بالجامعة كل في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده.
·       فصل الطلاب :
يفصل الطالب في الحالات التالية:
1.  فصل لاستنفاذ مرات القيد ويحق له التقدم من الخارج للامتحان ثم يقوم الطالب بسداد مبلغ خمسون جنيهاً عن كل مادة رسوب ويعاد قيد الطالب في السنة الأعلى في حالة نجاحه من الخارج.
2.  فصل لاستنفاذ مرات الرسوب يعلن الطالب المفصول نهائي لاستنفاذ مرات الرسوب عن طريق إعلان النتيجة – يقوم الطالب المفصول بإخلاء طرفه من الكلية وسحب ملفه – يتسلم الطالب المفصول بناء على طلبه شهادة بحالة فصله يتقدم بها للالتحاق بإحدى الكليات الراغب الالتحاق بها طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص ذلك.
3. يفصل الطالب تجنيدياً بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرون عاماً وإذا بلغ سن الطالب بالفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه استمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي  بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عام.


أضف تعليقا

التعليقات
عفوا لاتوجد تعليقات حاليا
أخبار ذات صله

اتصل بنا

تابعونا علي

جميع الحقوق محفوظة لجامعة الزقازيق
فريق عمل البوابة الرقمية