رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى 18/2/2014
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته
وبناء على ما عرضة وزير السكان
قرر
المادة الاولى
تلتزم جميع المنشات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والمرخص بانشائها طبقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارىء والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعه يخبر بعدها المريض او ذويه فى البقاء على نفقته الخاصة بالاجور المحدده المعلن عنها او النقل الامن لاقرب مستشفى حكومى على ان تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة وف جميع الاحوال لا يجوز نقل المريض الا بعد التنسيق مع غرف الطوارىء المركزية او الاقليمية المختصة او غيرها لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذة