قرر مجلس الجامعه بجلسته رقم 396 بتاريخ 26/5/2009 القواعد الموحده لنظام الرأفه بكليات ومعاهد الجامعه التى بدأ تطبيقها اعتبارا من العام 2008/2009 على الفرقه الأولى تدريجيا كالتالى.
1. لجنة الإمتحان العامة (لجنة الممتحنين): -
إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (71) من الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تشكل لجنة الامتحان العامة بقرار من عميد الكلية أو المعهد من لجان امتحان المقررات الدراسية فى كل فرقة على حدة وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبه للمقررات المختلفة.
وفى مجال أداء تلك اللجنه لإختصاصها المقرر قانونا سالف الذكر يراعى ما يلى: -
أولا: - توجه الدعوه للجنة الإمتحان من عميد الكلية وتجتمع برئاسته ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء لجان الإمتحان بالفرقة.
ثانيا: - يكون اجتماع اللجنة فى نهاية الفصل الدراسى الأول للنظر فى النتيجة النهائية لإمتحان المقررات الدراسية المنتهية فى هذا الفصل أما المواد الممتدة فيكون اجتماع اللجنة بشأنها فى نهاية العام الدراسى.
ثالثا: - يدون محضر بإجتماع اللجنة على أن يعتبر هذا المحضر من وثائق مجلس الكلية ويبلغ الكنترول رسميا قرار مجلس الكلية بشأن إقتراحات لجنة الإمتحان للعمل بمقتضاه.
2. قواعد الرأفة: -
على مجالس الكليات مراعاة الآتى فى تقدير الرأفة: -
2/1 تعلن نتيجة الفصل الدراسى الأول كما هى بدون تطبيق قواعد الرأفة على أن تطبق تلك القواعد فى نهاية الفصل الثانى لنتيجة الفصلين معا.
2/2 تطبق قواعد الرأفة على مقررات التخلف ومقررات السنة الدراسية المقيد بها الطالب لنفس العام بما يحقق أقصى فائدة للطالب.
2/3 نسبة درجات الرأفة 3% من مجموع النهايات العظمى لكافة مواد الفرقة بالكليات النظرية – موزعه على مقرر واحد أو أكثر وبحد أقصى 15% من النهاية العظمى للمقرر الواحد.
2/4 نسبة درجات الرأفة 2% من مجموع النهايات العظمى لكافة مواد الفرقة بالكليات العملية – موزعة على مقرر واحد أو أكثر وبحد أقصى 10% من النهاية العظمى للمقرر الواحد.
2/5 يستفيد الطالب من تطبيق قواعد الرأفة فى حالة تغيير حالته من راسب إلى منقول بمادة أو مادتين ومن منقول بمادتين إلى منقول بمادة ومن منقول بمادة أو مادتين إلى ناجح بدون مواد.
2/6 بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل النهائى تزداد درجات الرأفة إلى 4% فى الكليات العملية بحد أقصى 15% من النهاية العظمى للمقرر الواحد و6% فى الكليات النظرية بحد أقصى 20% من النهاية العظمى للمقرر الواحد بشرط أن تتغير حالته إلى منقول بمادة أو مادتين أو ناجح.
2/7 يرفع المجموع التراكمى بحد أقصى 0.5 % لتعديل التقدير العام بشرط أن لا يكون الطالب قد استفاد من قواعد الرأفة فى أى سنة دراسية.
2/8 بالنسبة لمقرر حقوق الانسان (والمواد المشابهة أن وجدت) والتى لا تدخل فى المجموع التراكمى, يحصل الطالب فيها على 5% كحد أقصى من النهاية العظمى لدرجتها – مع الإلتزام بقرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 17/1, 22/2/2005
3. توجيهات عامة: -
3/1 يجبر نصف الدرجة فى المجموع النهائى للمادة لجميع الفرق وترصد الدرجة الصحيحة بكشوف الكنترول شيت.
3/2 تطبق قواعد الرأفة على المقررات الأساسية الأقرب إلى النجاح أولا ثم المقررات الأخرى بحيث تجبر كسور درجة الرأفة لصالح الطالب.
3/3 تعلن النتيجة النهائية للسنة بالإسلوب الذى درجت عليه الكلية من حيث التقديرات والدرجات وتعلن النتيجة العامة للتخرج بالتقدير العام والمجموع الكلى التراكمى.
3/4 التأكيد على الفصل بين أعمال لجنة الإمتحان العام (لجنة الممتحنين) وبين تطبيق هذه القواعد الموحدة.
3/5 تطبق هذه القواعد على جميع طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية المستجدين والباقين للإعادة بكليات ومعاهد الجامعة اعتبارا من العام الجامعى 2008/2009 أما بالنسبة للفرق العلى فيسرى فى شأنهم قواعد الرأفة المنصوص عليها بقرار مجلس الجامعة الصادر بالجلسة رقم (210) بتاريخ 29/4/2002.
قوانين هامة إنتبه اليها (الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب)
تأديب الطلاب
· يخضع الطلاب للنظام التأديبى وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبة.
· لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات فى الحدود المبينة لكل منهم فى الائحة التنفيذية.
· يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسة أو بناء على طلب العميد.
· يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى:
عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب رئيسا
وكيل الكلية أو المعهد المختص.
أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
· لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الإستئناف ويرفع الإستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
· يشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالى :
نائب رئيس الجامعة المختص رئيسا
عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها .
أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب.
ويصدر بإختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع. (المواد من 180-184 من قانون تنظيم الجامعات)
· الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الإمتحان من الخارج والمستمتعون خاضعون للنظام التأديبى. ( مادة 123من الائحة التنفيذية)
· يعتبر مخالفة تأديبيه كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية
وعلى الأخص:-
- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأت الجامعية.
- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
- كل إخلال بنظام إمتحان أو الهدوء اللازم له مثل كل غش فى إمتحان أو شروع فيه.
- كل إتلاف للمنشأت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة او الإشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بإي صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
- الإعتصام داخل المبانى الجامعية أو الإشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
· كل طالب يرتكب غشا فى إمتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد الإمتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
· أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجه العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش. (مادة 125 من الائحة التنفيذية)
· العقوبات التأديبية هى :-
- التنبية شفاه أو كتابة.
- الإنذار.
- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز الشهر.
- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
- الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر.
- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
- الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر.
- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى.
- الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.(مادة 126 من الائحة التنفيذية)
· الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى:-
- الأساتذة والأساتذة المساعدون :ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
- عميد الكلية:وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المبينة فى المادة السابقة وفى حالة حدوث اضطرابات او إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة ،على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ،وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ،وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
- رئيس الجامعة:-وله توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا الأخيرة وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمتة.
- مجلس التأديب :-وله توقيع جميع العقوبات.
· لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
· ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا فى مجلس التأديب.
· القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة 127 تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ،ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ،ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.